مادة madda
FR

ف 1تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص «الملحق 1 «أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا «المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية «وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون «الفصل .9 إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي «يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة «قدرها 10 46 من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول «من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين «تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

ف 2(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 3«إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ مع حد أدنى قدره «المزاد. يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة والزيادة المذكورتين اذا (الباقي لا تغيير فيه.)

ف 4الرسم المفروض على عقود التأمين

سؤال عن المادة 17؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.04.255 — madda.ma

قانون المالية لسنة 2005 (رقم 1.04.255)

المادة 17 – المادة 53
  1. المادة 17تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) ب
  2. المادة 18البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر
  3. المادة 19تغير على النحو ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على
  4. المادة 20تغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكرر
  5. المادة 49تغير على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من ) سقفي ية ومو ميف موي ةفو فر ةوه ةم فوم ةا فوء وف nent ورت مر فقوو م notons قانون المالية لسن
  6. المادة 53الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى «عمليات مع الصندوق العربي تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 الحسابات المرصدة لأمور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ؛
فهرس النص كاملا · 15 مادة