الباب الرابع: الموارد المالية والإدارية
المادة 22
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1من أجل القيام بمهامه، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به.
ف 2ويمكن للمجلس أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد المالية والإدارية
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته، ولهذه الغاية، ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه.
- المادة 22من أجل القيام بمهامه، يتوفر المجلس على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به.