ف 1يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته.
ف 2يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف، طبقا لأحكام المادة 12.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma