ف 1يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن:
- –المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛
- –التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛
- –التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛
ف 2ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة؛
- –الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم؛
- –وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع؛
- –تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛
ف 3كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات المجلس
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن:
- المادة 3يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 4يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة.
- المادة 5يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس،