ف 1يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
ف 2يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.
ف 3كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات المجلس
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن:
- المادة 3يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 4يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة.
- المادة 5يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس،