مادة madda
FR

يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس، كلما طلب ذلك، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اختصاصات المجلس

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن:
  2. المادة 3يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
  3. المادة 4يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة.
  4. المادة 5يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس،
فهرس النص كاملا · 26 مادة