مادة madda
FR

ف 1إلى أن يتم تنصيب المجلس، حسب تركيبته المقبلة، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المحدث له.

ف 2وعلاوة على ذلك، يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه ويتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج.

ف 3ستحدد بظهير شريف التركيبة المقبلة للمجلس.

سؤال عن المادة 25؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

الباب السادس: أحكام انتقالية

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يتكون المجلس، خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات، علاوة على الرئيس، من خمسين (50) عضوا، يتم تعيينهم بظهير شريف.
  2. المادة 25إلى أن يتم تنصيب المجلس، حسب تركيبته المقبلة، يمارس المجلس المقام وكافة الأجهزة التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام ظهيرنا الشريف هذا ا
  3. المادة 26ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة