المادة 4
ف 1يتم التعيين في درجة عامل ممتاز من بين العمال الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ف 2ولا يمكن أن يتجاوز عدد العمال الممتازين والعمال 50 بالمائة من العدد الإجمالي لإطار الباشوات.
ف 3يتم التعيين في درجة عامل من بين الباشوات الممتازين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود المناصب المتوفرة.
ف 4ويمكن كذلك أن يعين في درجة عامل الموظفون المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرون على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية عشر سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة البالغون من العمر 40 سنة على الأقل والحاصلون على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والمتوفرون على تجربة لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام أو الخاص .
ف 5تتم التعيينات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. ولا يمكن أن يترتب عن هذه التعيينات الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma