المادة 7
ف 1يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين:
ف 2أ. المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا على الأقل والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل؛
ف 3ب.موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 والمتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك باقتراح من الولاة والعمال؛
ف 4ج. الأشخاص ذوي الخبرة والحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. غير أنه، لا يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
ف 5يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ف 6ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.
ف 7يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد ال تقييد في جدول الترقي.
ف 8ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma
الفرع الرابع: إطار خلفاء القواد
المادة 7 – المادة 8- المادة 7يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين:
- المادة 8تحدد بمرسوم الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها أعلاه وأرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام.