المادة 6
ف 1يتم التعيين في درجة قائد ممتاز من بين:
ف 2− الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي للإدارة الترابية؛
ف 3− القواد الذين قضوا ثماني سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي.
ف 4ولا يمكن أن يتجاوز عدد القواد الممتازين نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي للقواد.
ف 5يتم التعيين في درجة قائد من بين:
ف 6أ. الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية؛
ف 7ب. خلفاء القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 15 بالمائة من عدد خلفاء القواد الممتازين المتوفرين على شرط الأقدمية في هذه الدرجة؛
ف 8ج. الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرين على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلين على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغين من العمر 30 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لدرجة قائد. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.08.67 — madda.ma