الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 10
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
ف 1يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.
ف 2يساعد المدير في تسيير المؤسسة كاتب عام ومدير مالي مساعد يعينان بقرار لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 18- المادة 4يدير المؤسسة مجلس ويسيرها مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 5يتألف مجلس المؤسسة الذي ترأسه شخصية تعينها جلالتنا الشريفة، من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- المادة 6تخول لمجلس المؤسسة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة، ويتداول في كل القضايا التي تهمها، ولا سيما منها:
- المادة 7يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعرض على مصادقة جلالتنا الشريفة، كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والاقليمية المنصوص عليها في المادتين 14 و
- المادة 8يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 9يتخذ مجلس المؤسسة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم، فإن تعادلت الأصوات، اعتبر صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 10يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.
- المادة 11يقوم المدير، وفق توجيهات رئيس مجلس المؤسسة، بتدبير شؤونها، والسهر على حسن سيرها، ويعتبر آمرا بصرف نفقاتها وقبض مواردها، ويقوم بالأعمال التالية:
- المادة 12يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة مجلسها، ومسك وثائقها ومحفوظاتها.
- المادة 13يساعد المدير المالي المساعد المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم من أجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة، وإعداد جم
- المادة 14تمثل المؤسسة في كل جهة من جهات المملكة وحدة إدارية جهوية.
- المادة 15تتألف كل وحدة إدارية جهوية، بالإضافة إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 16تستعين الوحدة الإدارية الجهوية في أداء مهامها بموظفي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية التابع لها مقر الوحدة المذكورة.
- المادة 17يعتبر رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آمرا مساعدا بالصرف الاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الوحدة.
- المادة 18تكون مهام أعضاء مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية مجانا، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها مصلحة المؤسسة.