الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين؛
- –المساهمات المالية للأعضاء المنخرطين، عند الاقتضاء؛
- –الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛
- –عائدات الأملاك المحبسة على المؤسسة؛
- –الإعانة المالية التي تحددها وتمنحها كل سنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مداخيل الأوقاف العامة؛
- –الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
- –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- –الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة؛
- –الدخول المختلفة، ولا سيما المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –الإعانات المالية غير إعانات الدولة.
ف 3في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز؛
- –النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛
- –نفقات مختلفة.
سؤال عن المادة 19؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 23تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 24يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرنا في الاقتصاد والمالية.