الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 22
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
ف 1بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
ف 2تحدد في هذا المرسوم مهام مندوب الحكومة المكلف بالمراقبة.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 23تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 24يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرنا في الاقتصاد والمالية.