الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 20
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 – المادة 24- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والتصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 22بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 23تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 24يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرنا في الاقتصاد والمالية.