الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
يدير المؤسسة مجلس ويسيرها مدير يساعده كاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 18- المادة 4يدير المؤسسة مجلس ويسيرها مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 5يتألف مجلس المؤسسة الذي ترأسه شخصية تعينها جلالتنا الشريفة، من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- المادة 6تخول لمجلس المؤسسة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة، ويتداول في كل القضايا التي تهمها، ولا سيما منها:
- المادة 7يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعرض على مصادقة جلالتنا الشريفة، كيفيات تسيير مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية الجهوية والاقليمية المنصوص عليها في المادتين 14 و
- المادة 8يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 9يتخذ مجلس المؤسسة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم، فإن تعادلت الأصوات، اعتبر صوت الرئيس مرجحا.
- المادة 10يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.
- المادة 11يقوم المدير، وفق توجيهات رئيس مجلس المؤسسة، بتدبير شؤونها، والسهر على حسن سيرها، ويعتبر آمرا بصرف نفقاتها وقبض مواردها، ويقوم بالأعمال التالية:
- المادة 12يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة مجلسها، ومسك وثائقها ومحفوظاتها.
- المادة 13يساعد المدير المالي المساعد المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم من أجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة، وإعداد جم
- المادة 14تمثل المؤسسة في كل جهة من جهات المملكة وحدة إدارية جهوية.
- المادة 15تتألف كل وحدة إدارية جهوية، بالإضافة إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 16تستعين الوحدة الإدارية الجهوية في أداء مهامها بموظفي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية التابع لها مقر الوحدة المذكورة.
- المادة 17يعتبر رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آمرا مساعدا بالصرف الاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الوحدة.
- المادة 18تكون مهام أعضاء مجلس المؤسسة والوحدات الإدارية مجانا، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها مصلحة المؤسسة.