الباب الأول: الإحداث والغرض
المادة 3
من ظهير شريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين
تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة الثانية أعلاه، الأعمال التالية:
- –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات لبناء محلات سكنية لفائدتهم؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –تقديم إعانات لاقتناء أو بناء محلات سكنية لفائدة المنخرطين الذين لا يتوفرون على سكن خاص؛
- –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للتسوق؛
- –تقديم إعانات للمنخرطين، أو أراملهم أو أيتامهم في المناسبات الدينية والاجتماعية؛
- –إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية لتمتيع المنخرطين وذويهم بتسعيرة خاصة في وسائل النقل؛
- –المساهمة في تنظيم وتمويل أنشطتهم الاجتماعية والثقافية؛
- –إبرام اتفاقيات بهدف الحصول على خدمات اجتماعية وصحية بشروط تفضيلية؛
- –تشجيع المنخرطين ومساعدتهم على إحداث وتسيير بنيات تقوم بالخدمات الاجتماعية والأنشطة الثقافية والترفيهية؛
- –تقديم إعانات لأبناء المنخرطين الممدرسين أو الذين يتابعون دراسات عليا أو تكوينا مهنيا مكلفا، إلى غاية بلوغهم سن 25 سنة كاملة؛
- –تقديم مساعدات للمنخرطين في حالة وفاة أزواجهم ولأراملهم في حالة وفاتهم؛
- –تقديم إعانات للمنخرطين العاجزين عن مواصلة مهامهم كيفما كانت أسباب العجز؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف علاج وتعلم وتأهيل وإعادة إدماج أبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.09.200 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يطلق عليها اسم " مؤسسة محمد السادس للنه
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتنميتها وتطويرها.
- المادة 3تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة الثانية أعلاه، الأعمال التالية: