ج.ر 5817 · ص 611
الباب الرابع: أحكام مختلف
المادة السادسة والعشرون
من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
ف 1تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
ف 2تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
ف 3ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولا سيما منها ما يلي:
- –تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها؛
- –إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد أسرهم؛
- –إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛
- –تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة؛
- –إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
ف 4تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.
سؤال عن المادة السادسة والعشرون؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة السادسة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلف
المادة السادسة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون- المادة السادسة والعشرونتحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
- المادة السابعة والعشرونتحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
- المادة الثامنة والعشرونطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح ا
- المادة التاسعة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.