مادة madda
FR
ج.ر 5817 · ص 611

ف 1تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.

ف 2كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

ف 3وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

سؤال عن المادة السابعة والعشرون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام مختلف

المادة السادسة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون
  1. المادة السادسة والعشرونتحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
  2. المادة السابعة والعشرونتحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
  3. المادة الثامنة والعشرونطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح ا
  4. المادة التاسعة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة