ج.ر 5817 · ص 611
الباب الرابع: أحكام مختلف
المادة السابعة والعشرون
من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
ف 1تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
ف 2كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
ف 3وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).
سؤال عن المادة السابعة والعشرون؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة السابعة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلف
المادة السادسة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون- المادة السادسة والعشرونتحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
- المادة السابعة والعشرونتحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
- المادة الثامنة والعشرونطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح ا
- المادة التاسعة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.