مادة madda
FR
ج.ر 5817 · ص 611

ف 1طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.

سؤال عن المادة الثامنة والعشرون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام مختلف

المادة السادسة والعشرون – المادة التاسعة والعشرون
  1. المادة السادسة والعشرونتحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
  2. المادة السابعة والعشرونتحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
  3. المادة الثامنة والعشرونطبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح ا
  4. المادة التاسعة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة