مادة madda
FR
ج.ر 5817 · ص 611

ف 1يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.

ف 2يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.

ف 3يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

المادة الثالثة – المادة الرابعة
  1. المادة الثالثةيساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
  2. المادة الرابعةيمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء، ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار، دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي
فهرس النص كاملا · 29 مادة