مادة madda
FR
ج.ر 5817 · ص 611
الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطنيالفصل الرابع: التأديب

المادة العشرون

من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

ف 1تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:

ف 2المجموعة الأولى:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ.

ف 3المجموعة الثانية:

  1. –الحذف من لائحة الترقي؛
  2. –الإنزال من الرتبة؛
  3. –التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر؛
  4. –الإنزال من الدرجة.

ف 4المجموعة الثالثة:

  1. –الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
  2. –العزل.

سؤال عن المادة العشرون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة العشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma

الفصل الرابع: التأديب

المادة العشرون – المادة الثالثة والعشرون
  1. المادة العشرونتتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:
  2. المادة الحادية والعشرونتصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
  3. المادة الثانية والعشرونتوقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:
  4. المادة الثالثة والعشرونتعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق
فهرس النص كاملا · 29 مادة