ج.ر 5817 · ص 611
الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطنيالفصل الرابع: التأديب
المادة العشرون
من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
ف 1تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:
ف 2المجموعة الأولى:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ.
ف 3المجموعة الثانية:
- –الحذف من لائحة الترقي؛
- –الإنزال من الرتبة؛
- –التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر؛
- –الإنزال من الدرجة.
ف 4المجموعة الثالثة:
- –الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
- –العزل.
سؤال عن المادة العشرون؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة العشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma
الفصل الرابع: التأديب
المادة العشرون – المادة الثالثة والعشرون- المادة العشرونتتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:
- المادة الحادية والعشرونتصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
- المادة الثانية والعشرونتوقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:
- المادة الثالثة والعشرونتعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق