مادة madda
FR
ج.ر 5817 · ص 611
الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطنيالفصل الرابع: التأديب

المادة الثانية والعشرون

من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني

ف 1توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:

ف 21. الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام؛

ف 32. الانقطاع غير المبرر عن العمل.

سؤال عن المادة الثانية والعشرون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية والعشرون من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma

الفصل الرابع: التأديب

المادة العشرون – المادة الثالثة والعشرون
  1. المادة العشرونتتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلى ثلاث مجموعات:
  2. المادة الحادية والعشرونتصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه.
  3. المادة الثانية والعشرونتوقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في الحالتين التاليتين:
  4. المادة الثالثة والعشرونتعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق
فهرس النص كاملا · 29 مادة