ج.ر 5817 · ص 611
الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
المادة الرابعة
من ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء، ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار، دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.
سؤال عن المادة الرابعة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.09.213 — madda.ma
الباب الثالث: النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
المادة الثالثة – المادة الرابعة- المادة الثالثةيساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
- المادة الرابعةيمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء، ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار، دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي