مادة madda
FR
الباب الأول: إنشاء الوقف وآثارهالفصل الأول: أركان الوقف وشروطهالفرع الأول: أركان الوقف

المادة 20

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفرع الأول: أركان الوقف

المادة 3 – المادة 23
  1. المادة 3أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
  2. المادة 4يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.
  3. المادة 5يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.
  4. المادة 6يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
  5. المادة 7يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.
  6. المادة 8وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.
  7. المادة 9يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.
  8. المادة 10إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.
  9. المادة 11يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.
  10. المادة 12يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.
  11. المادة 13يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.
  12. المادة 14يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
  13. المادة 15يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان:
  14. المادة 16يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.
  15. المادة 17ينعقد الوقف بالإيجاب.
  16. المادة 18لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.
  17. المادة 19إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
  18. المادة 20يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.
  19. المادة 21يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
  20. المادة 22يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.
  21. المادة 23يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.
فهرس النص كاملا · 178 مادة