مادة madda
FR
باب تمهيدي: أحكام عامة

المادة 1

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.

ف 2يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.

سؤال عن المادة 1؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 1 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

باب تمهيدي: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2 المكررة
  1. المادة 1الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
  2. المادة 2يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية،
  3. المادة 2 المكررةتسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها لهذا الغرض، تستند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات ال
فهرس النص كاملا · 178 مادة