باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 2
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2 المكررة- المادة 1الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
- المادة 2يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية،
- المادة 2 المكررةتسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها لهذا الغرض، تستند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات ال