الباب الأول: إنشاء الوقف وآثارهالفصل الأول: أركان الوقف وشروطهالفرع الأول: أركان الوقف
المادة 3
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الأول: أركان الوقف
المادة 3 – المادة 23- المادة 3أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
- المادة 4يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.
- المادة 5يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.
- المادة 6يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
- المادة 7يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.
- المادة 8وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.
- المادة 9يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.
- المادة 10إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.
- المادة 11يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.
- المادة 12يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.
- المادة 13يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.
- المادة 14يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
- المادة 15يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان:
- المادة 16يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.
- المادة 17ينعقد الوقف بالإيجاب.
- المادة 18لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.
- المادة 19إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
- المادة 20يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.
- المادة 21يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
- المادة 22يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.
- المادة 23يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.