مادة madda
FR
الباب الأول: إنشاء الوقف وآثارهالفصل الأول: أركان الوقف وشروطهالفرع الثاني: شروط الوقف

المادة 27

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية:

  1. –إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها؛
  2. –إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛
  3. –إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه؛
  4. –إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه؛
  5. –إذا كان الوقف بقوة القانون.

سؤال عن المادة 27؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفرع الثاني: شروط الوقف

المادة 24 – المادة 33
  1. المادة 24يشترط لصحة الوقف شرطان:
  2. المادة 25يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.
  3. المادة 26الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.
  4. المادة 27يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية:
  5. المادة 28يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.
  6. المادة 29يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.
  7. المادة 30إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك
  8. المادة 31يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما، مع مراعاة شرط الواقف.
  9. المادة 32يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أح
  10. المادة 33إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.
فهرس النص كاملا · 178 مادة