مادة madda
FR
ج.ر 5922 · ص 574
الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهويةالفصل الثاني: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة

المادة 40

من ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس، الذي يستشير لهذه الغاية مكتب التنسيق. ويختارون من بين الشخصيات المؤهلة أو الفعاليات الجمعوية الجهوية، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه.

ف 2تحدد مدة انتداب رؤساء اللجان الجهوية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 3يتولى رؤساء اللجان الجهوية تدبير أشغالها وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 40 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس، الذي يستشير لهذه الغاية مكتب التنسيق. ويختارون من بين الشخصيات المؤهلة أو الفعاليات
  2. المادة 41تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضا
  3. المادة 42يعين أعضاء اللجان الجهوية من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
  4. المادة 43يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها واختصاصها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
فهرس النص كاملا · 59 مادة