ج.ر 5922 · ص 574
الباب الثاني: تركيبة المجلس ولجانه الجهويةالفصل الثاني: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة
المادة 42
ف 1يعين أعضاء اللجان الجهوية من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
ف 2يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين أعلاه.
سؤال عن المادة 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الثاني: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التركيبة
المادة 40 – المادة 43- المادة 40يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف، باقتراح من رئيس المجلس، الذي يستشير لهذه الغاية مكتب التنسيق. ويختارون من بين الشخصيات المؤهلة أو الفعاليات
- المادة 41تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضا
- المادة 42يعين أعضاء اللجان الجهوية من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
- المادة 43يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها واختصاصها وتنظيمها وكيفيات سيرها.