ج.ر 5922 · ص 574
الباب الثالث: هيكلة المجلس وقواعد سيره
المادة 46
ف 1يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:
ف 2− الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالتنا، كلما ارتأينا إحالة قضية على أنظار المجلس، لتقديم المشورة وإبداء الرأي؛
ف 3− اجتماعات الدورات العادية التي تتعقد أربع مرات في السنة على الأكثر؛
ف 4− الاجتماعات التي تنعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل؛
ف 5− الاجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة من رئيس المجلس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ف 6باستثناء الاجتماعات التي تنعقد بأمر من جلالتنا، تنعقد كافة دورات واجتماعات المجلس على أساس جدول أعمال محدد، بعد استئذان جلالتنا من قبل رئيس المجلس، وذلك وفق مقتضيات المادة الخامسة والأربعين أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 46 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الباب الثالث: هيكلة المجلس وقواعد سيره
المادة 44 – المادة 53- المادة 44يتولى المجلس، للنهوض بمهامه في مجالات اختصاصه، إحداث مجموعات عمل دائمة ولجان متخصصة، تراعي في تشكيلها تغطية مختلف مجالات حقوق الإنسان.
- المادة 45يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظام داخلي، يعرض على مصادقة جلالتنا، بعد مناقشته من قبل المجلس.
- المادة 46يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:
- المادة 47يتخذ المجلس قراراته، في ما يتعلق بالآراء الاستشارية والتوصيات والقضايا والمشاريع والبرامج التي يتداول بشأنها، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- المادة 48تنشر تقارير وأراء وتوصيات ومقترحات المجلس ويتم تعميمها على نطاق واسع، بعد اطلاع جلالتنا عليها.
- المادة 49يتولى الرئيس الإشراف العام على شؤون المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:
- المادة 50يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 51يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.
- المادة 52يحدث، من أجل مساعدة المجلس في أداء مهامه، مكتب للتنسيق يتألف من رئيس المجلس وأمينه العام بالإضافة إلى منسقي مجموعات العمل ومقرريها، وكلما اقتضى الأمر ذلك، رؤساء
- المادة 53يمكن لرئيس المجلس، كلما اقتضى الأمر ذلك، عقد ندوة للرؤساء، تضم رؤساء اللجان الجهوية ومكتب تنسيق المجلس، ومنسقي مجموعات العمل التابعة له.