مادة madda
FR
الباب الثالث: هيكلة المجلس وقواعد سيره

المادة 49

من ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ف 1يتولى الرئيس الإشراف العام على شؤون المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:

ف 2− إعداد جدول أعمال دورات المجلس وعرضه على مصادقة جلالتنا:

ف 3− رفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا؛

ف 4− اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتولي الأمر بصرفها؛

ف 5− دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.

ف 6يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. كما يعتبر المخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، ولدى المنظمات والهيئات الدولية، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس عند الاقتضاء.

ف 7للرئيس أن يستأذن جلالتنا في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يعين الأمين العام للمجلس ورؤساء اللجان الجهوية، أمرين بالصرف مساعدين له.

ف 8إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.

طريقة الإحالةالمادة 49 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: هيكلة المجلس وقواعد سيره

المادة 44 – المادة 53
  1. المادة 44يتولى المجلس، للنهوض بمهامه في مجالات اختصاصه، إحداث مجموعات عمل دائمة ولجان متخصصة، تراعي في تشكيلها تغطية مختلف مجالات حقوق الإنسان.
  2. المادة 45يتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظام داخلي، يعرض على مصادقة جلالتنا، بعد مناقشته من قبل المجلس.
  3. المادة 46يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:
  4. المادة 47يتخذ المجلس قراراته، في ما يتعلق بالآراء الاستشارية والتوصيات والقضايا والمشاريع والبرامج التي يتداول بشأنها، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
  5. المادة 48تنشر تقارير وأراء وتوصيات ومقترحات المجلس ويتم تعميمها على نطاق واسع، بعد اطلاع جلالتنا عليها.
  6. المادة 49يتولى الرئيس الإشراف العام على شؤون المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها:
  7. المادة 50يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  8. المادة 51يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.
  9. المادة 52يحدث، من أجل مساعدة المجلس في أداء مهامه، مكتب للتنسيق يتألف من رئيس المجلس وأمينه العام بالإضافة إلى منسقي مجموعات العمل ومقرريها، وكلما اقتضى الأمر ذلك، رؤساء
  10. المادة 53يمكن لرئيس المجلس، كلما اقتضى الأمر ذلك، عقد ندوة للرؤساء، تضم رؤساء اللجان الجهوية ومكتب تنسيق المجلس، ومنسقي مجموعات العمل التابعة له.
فهرس النص كاملا · 59 مادة