الباب السادس: التنظيم المالي والإداري لمؤسسة الوسيطالفصل الأول: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة الحادية والأربعون
ف 1ترصد لمؤسسة الوسيط ميزانية خاصة يصرف منها على تسييرها وتجهيزها.
ف 2وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
ف 3في الموارد:
- –الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة؛
- –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
- –المداخيل المختلفة؛
- –الهبات والوصايا.
ف 4في النفقات :
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز.
ف 5تسجل الإعانات المخصصة للمؤسسة باقتراح من الوسيط في الميزانية العامة للدولة.
ف 6يتولى محاسب عمومي القيام، لدى الوسيط، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
طريقة الإحالةالمادة الحادية والأربعون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم المالي للمؤسسة
المادة الأربعون – المادة الثالثة والأربعون- المادة الأربعونتتمتع مؤسسة الوسيط، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
- المادة الحادية والأربعونترصد لمؤسسة الوسيط ميزانية خاصة يصرف منها على تسييرها وتجهيزها.
- المادة الثانية والأربعونيتولى الوسيط، بصفته آمرا بالصرف تنفيذ ميزانية المؤسسة، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بها. ويمكن له أن يعين الكاتب العام
- المادة الثالثة والأربعونتعرض حسابات مؤسسة الوسيط كل سنة على نظر لجنة للتدقيق والافتحاص يعينها الوسيط تتألف من: