مادة madda
FR
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري لمؤسسة الوسيطالفصل الأول: التنظيم المالي للمؤسسة

المادة الثانية والأربعون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

يتولى الوسيط، بصفته آمرا بالصرف تنفيذ ميزانية المؤسسة، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بها. ويمكن له أن يعين الكاتب العام للمؤسسة أو أحد أطرها آمرا بالصرف مساعدا له.

سؤال عن المادة الثانية والأربعون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية والأربعون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

الفصل الأول: التنظيم المالي للمؤسسة

المادة الأربعون – المادة الثالثة والأربعون
  1. المادة الأربعونتتمتع مؤسسة الوسيط، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
  2. المادة الحادية والأربعونترصد لمؤسسة الوسيط ميزانية خاصة يصرف منها على تسييرها وتجهيزها.
  3. المادة الثانية والأربعونيتولى الوسيط، بصفته آمرا بالصرف تنفيذ ميزانية المؤسسة، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بها. ويمكن له أن يعين الكاتب العام
  4. المادة الثالثة والأربعونتعرض حسابات مؤسسة الوسيط كل سنة على نظر لجنة للتدقيق والافتحاص يعينها الوسيط تتألف من:
فهرس النص كاملا · 54 مادة