مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم السابع: الأجرة والمعاشات وتغطية المخاطر والحماية الاجتماعيةالباب الثالث: تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية

المادة 115

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1تضمن تعاضدية القوات المسلحة الملكية للضباط، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، وكذا لذوي حقوقهم، تغطية المخاطر ومصاريف العلاجات المتعلقة بالمرض والحوادث والولادة وكذا إعادة التأهيل البدني والوظيفي وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

ف 2وتضمن لهم كذلك، ضمن الشروط المحددة في أنظمتها الأساسية، استرجاع، وعند الاقتضاء، التحمل المباشر بمصاريف العلاجات الوقائية والاستشفائية وإعادة التأهيل التي تستوجبها طبيا الحالة الصحية للمستفيد.

طريقة الإحالةالمادة 115 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية

المادة 113 – المادة 117
  1. المادة 113طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم، من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية، اللتين تكف
  2. المادة 114يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم من الخدمات الطبية لمصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجا
  3. المادة 115تضمن تعاضدية القوات المسلحة الملكية للضباط، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، وكذا لذوي حقوقهم، تغطية المخاطر ومصاريف العلاجات المتعلقة بالمرض والحوادث والولادة وك
  4. المادة 116يستفيد الضباط العاملون وكذا أسرهم، طبقا للأحكام المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من الخدمات التي تقدمه
  5. المادة 117يستفيد الضباط الذين لهم الحق في صفة عسكري قديم أو محارب قديم، عند حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال
فهرس النص كاملا · 131 مادة