ج.ر 6152 · ص 4104
القسم السابع: الأجرة والمعاشات وتغطية المخاطر والحماية الاجتماعيةالباب الثالث: تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية
المادة 116
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
يستفيد الضباط العاملون وكذا أسرهم، طبقا للأحكام المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من الخدمات التي تقدمها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 116 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثالث: تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية
المادة 113 – المادة 117- المادة 113طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم، من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية، اللتين تكف
- المادة 114يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم من الخدمات الطبية لمصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجا
- المادة 115تضمن تعاضدية القوات المسلحة الملكية للضباط، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، وكذا لذوي حقوقهم، تغطية المخاطر ومصاريف العلاجات المتعلقة بالمرض والحوادث والولادة وك
- المادة 116يستفيد الضباط العاملون وكذا أسرهم، طبقا للأحكام المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من الخدمات التي تقدمه
- المادة 117يستفيد الضباط الذين لهم الحق في صفة عسكري قديم أو محارب قديم، عند حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال