ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الثالث: التكوين
المادة 61
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط خلال مسارهم الإداري، من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من الضباط المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري.
ف 2ويسمح لهم هذا التكوين كذلك بتقلد مهام القيادة والإدارة والتسيير والتدريس، المطابقة للمستوى الأولي والمتوسط والعالي، في إطار مشترك بين مختلف الأسلحة ومختلف الجيوش.
ف 3يعتبر التكوين المستمر المذكور عاما وإلزاميا ودائما. ويكون محل أحكام خاصة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 61 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثالث: التكوين
المادة 60 – المادة 65- المادة 60يتلقى التلاميذ الضباط المقبولون بإحدى المدارس الوطنية لتكوين الضباط، تكوينا أوليا يتضمن تعليما عسكريا وجامعيا، تحدد كيفيات تنظيمه ومدة أطواره بمرسوم خاص بكل مدر
- المادة 61طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط خلال مسارهم الإداري، من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الم
- المادة 62يمكن، حسب حاجات القوات المسلحة الملكية، إخضاع الضباط المتوافرة فيهم شروط القبول المطلوبة والمحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للق
- المادة 63يمكن لجميع ضباط القوات المسلحة الملكية المتوافرة فيهم شروط القبول الأولي المطلوبة، التباري لولوج التعليم العالي العسكري.
- المادة 64تحدد كل معادلة لشهادات البروفيه (Brevets) وللدبلومات وللشهادات وغيرها من الشواهد المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي بقرار يصدره رئيس أركان الحرب العامة للقوات
- المادة 65تقوم لجنة المعادلات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، وفق سلم تدريجي، بترتيب الشهادات المتعلقة بالمستويات الأولية أو المتوسطة أو العالية التي حصل عليها، لتلبية ح