ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الأول: التوظيف
المادة 51
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية:
- 1-إن لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- 2-إذا جرد من حقوقه الوطنية؛
- 3-إن لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو شغل المنصب.
سؤال عن المادة 51؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 51 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الأول: التوظيف
المادة 51 – المادة 55- المادة 51لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية:
- المادة 52يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة:
- المادة 53يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوا
- المادة 54تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ل
- المادة 55يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة ضباط بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بإحدى مدارس تكوين الضباط. وتح