المادة 66
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يعتبر التنقيط عملا من أعمال القيادة. ويتم تنقيط الضابط كل سنة وكذا بمناسبة تنقيله أو تنقيل السلطة مانحة التنقيط في المرحلة الأولى. ويتمثل في تقييم السلطات التسلسلية لمميزات الضابط الخلقية والفكرية والمهنية وقدرته البدنية وطريقة عمله ومردوديته في المهمة أو المنصب الذي يشغله وكذا مدى استعداده لمزاولة مهمة أو شغل منصب من مستوى أعلى.
ف 2تحدد مسطرة التنقيط والوثائق المرتبطة بها بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 3يتم تنقيط الضابط الملحق أو الموضوع رهن الإشارة من لدن الهيئة المشغلة ضمن الشروط المقررة أعلاه. وتوجه هذه الهيئة أوراق تنقيطه إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التي توجه نسخة منها إلى الهيئة التي ينتمي إليها الضابط.
سؤال عن المادة 66؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 66 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma