ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبةالفرع الثاني: القواعد العامة للترقي في الرتبة
المادة 67
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يجب أن تكون المهام والمناصب التي يشغلها ضباط القوات المسلحة الملكية مطابقة بصفة أساسية لدرجتهم ورتبتهم في النظام التسلسلي.
ف 2غير أنه يمكن، لحاجات المصلحة، أن تسند إلى الضابط مهمة أو منصب بصرف النظر عن درجته ورتبته.
طريقة الإحالةالمادة 67 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد العامة للترقي في الرتبة
المادة 67 – المادة 76- المادة 67يجب أن تكون المهام والمناصب التي يشغلها ضباط القوات المسلحة الملكية مطابقة بصفة أساسية لدرجتهم ورتبتهم في النظام التسلسلي.
- المادة 68يتم الترقي في الرتبة ابتداء من رتبة ملازم ثان أو ملازم، ودون انقطاع، في كل رتبة من رتب النظام التسلسلي.
- المادة 69يتبارى الضباط المعينون وفقا للمادة 52 أعلاه، لأجل الترقي في الرتبة ضمن الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.
- المادة 70يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية:
- المادة 71يتم الترقي في الرتبة الموالية بالاختيار من بين الضباط المتوفرين على الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.
- المادة 72يمكن أن تخفض، في حالة الحرب، الأقدمية في الرتبة عن كل فئة بنسبة النصف، بالنسبة للضباط الذين قاموا بأعمال بطولية استثنائية وذلك باقتراح من قائد ميدان العمليات وب
- المادة 73بعد انتهاء العمليات، تحتسب مدة الخدمات المقضية طوال فترة الحرب في إحدى الرتب بضعف مدتها الفعلية لفائدة الضباط المعنيين بالأمر، لأجل الترقي إلى الرتبة التي تفوق
- المادة 74تتم بموجب ظهير شريف جميع التعيينات بمختلف رتب نظام التسلسل العسكري الخاص بالضباط.
- المادة 75تكون المهمة أو المنصب مستقلين عن الرتبة. ويمكن أن تمنح رتب:
- المادة 76لا ترتبط وضعية الضابط إلا بالرتبة المخولة له بصفة نهائية.