مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبةالفرع الرابع: جدول ولجنة الترقي في الرتبة

المادة 79

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يتم ترقي الضباط في الرتبة في كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا النظام الأساسي وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. ويعد لهذه الغاية، كل سنة، جدول للترقي في الرتبة يسجل فيه، حسب الاستحقاق، الضباط المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الرتبة، والذين يمكن ترقيتهم إلى الرتبة الموالية، بناء على اقتراح من رؤسائهم التسلسليين.

ف 2غير أنه، يمكن حذف الضابط من جدول الترقي في الرتبة بسبب ارتكابه خطأ جسيما، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 79 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: جدول ولجنة الترقي في الرتبة

المادة 79 – المادة 81
  1. المادة 79يتم ترقي الضباط في الرتبة في كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا النظام الأساسي وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. ويعد لهذه الغاية،
  2. المادة 80يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في تاريخ ذكرى اعتلاء جلالتنا الشريفة عرش أسلافنا المنعمين.
  3. المادة 81تحدث لجنة للترقي في الرتبة، يعين رئيسها وأعضاؤها، كل سنة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
فهرس النص كاملا · 131 مادة