ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبةالفرع الرابع: جدول ولجنة الترقي في الرتبة
المادة 80
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في تاريخ ذكرى اعتلاء جلالتنا الشريفة عرش أسلافنا المنعمين.
ف 2لا يمكن أن يقيد في جدول الترقي في الرتبة إلا الضباط المستوفون، في هذا التاريخ، للشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 80 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الفرع الرابع: جدول ولجنة الترقي في الرتبة
المادة 79 – المادة 81- المادة 79يتم ترقي الضباط في الرتبة في كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا النظام الأساسي وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. ويعد لهذه الغاية،
- المادة 80يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في تاريخ ذكرى اعتلاء جلالتنا الشريفة عرش أسلافنا المنعمين.
- المادة 81تحدث لجنة للترقي في الرتبة، يعين رئيسها وأعضاؤها، كل سنة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.