المادة 70
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية:
- 1-ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية؛
- 2-ضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية؛
- 3-الضباط المتفرعون عن الصفوف.
ف 2يندرج الممونون العسكريون وضباط الهيئة الطبية (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة) وكذا القضاة العسكريون ضمن فئة ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية.
ف 3ضباط الإدارة هم الضباط المتوفرون على تكوين أو دراية في المجال الإداري، ويزاولون مهام الإدارة في وحدات ومصالح القوات المسلحة الملكية.
ف 4يندرج الضباط كتاب الضبط ضمن فئة ضباط الإدارة. غير أنهم يظلون خاضعين فيما يخص سقف الرتبة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 السالف الذكر.
ف 5ضباط المصالح الاجتماعية هم المساعدات الاجتماعيات وضباط هذه المصالح المنتمون إلى جميع مكونات القوات المسلحة الملكية.
ف 6الضباط المتفرعون عن الصفوف هم الضباط الذين تم تعيينهم من بين:
- –ضباط الصف الأقدمين من رتبة مرشح أو مساعد أول المنتمين لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية؛
- –خريجي السلك الخاص المفتوح لضباط الصف.
سؤال عن المادة 70؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 70 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد العامة للترقي في الرتبة
المادة 67 – المادة 76- المادة 67يجب أن تكون المهام والمناصب التي يشغلها ضباط القوات المسلحة الملكية مطابقة بصفة أساسية لدرجتهم ورتبتهم في النظام التسلسلي.
- المادة 68يتم الترقي في الرتبة ابتداء من رتبة ملازم ثان أو ملازم، ودون انقطاع، في كل رتبة من رتب النظام التسلسلي.
- المادة 69يتبارى الضباط المعينون وفقا للمادة 52 أعلاه، لأجل الترقي في الرتبة ضمن الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.
- المادة 70يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية:
- المادة 71يتم الترقي في الرتبة الموالية بالاختيار من بين الضباط المتوفرين على الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.
- المادة 72يمكن أن تخفض، في حالة الحرب، الأقدمية في الرتبة عن كل فئة بنسبة النصف، بالنسبة للضباط الذين قاموا بأعمال بطولية استثنائية وذلك باقتراح من قائد ميدان العمليات وب
- المادة 73بعد انتهاء العمليات، تحتسب مدة الخدمات المقضية طوال فترة الحرب في إحدى الرتب بضعف مدتها الفعلية لفائدة الضباط المعنيين بالأمر، لأجل الترقي إلى الرتبة التي تفوق
- المادة 74تتم بموجب ظهير شريف جميع التعيينات بمختلف رتب نظام التسلسل العسكري الخاص بالضباط.
- المادة 75تكون المهمة أو المنصب مستقلين عن الرتبة. ويمكن أن تمنح رتب:
- المادة 76لا ترتبط وضعية الضابط إلا بالرتبة المخولة له بصفة نهائية.