مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الرابع: التنقيط والترقي في الرتبةالفرع الثاني: القواعد العامة للترقي في الرتبة

المادة 70

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية:

  1. 1-ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية؛
  2. 2-ضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية؛
  3. 3-الضباط المتفرعون عن الصفوف.

ف 2يندرج الممونون العسكريون وضباط الهيئة الطبية (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة) وكذا القضاة العسكريون ضمن فئة ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية.

ف 3ضباط الإدارة هم الضباط المتوفرون على تكوين أو دراية في المجال الإداري، ويزاولون مهام الإدارة في وحدات ومصالح القوات المسلحة الملكية.

ف 4يندرج الضباط كتاب الضبط ضمن فئة ضباط الإدارة. غير أنهم يظلون خاضعين فيما يخص سقف الرتبة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 السالف الذكر.

ف 5ضباط المصالح الاجتماعية هم المساعدات الاجتماعيات وضباط هذه المصالح المنتمون إلى جميع مكونات القوات المسلحة الملكية.

ف 6الضباط المتفرعون عن الصفوف هم الضباط الذين تم تعيينهم من بين:

  1. –ضباط الصف الأقدمين من رتبة مرشح أو مساعد أول المنتمين لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية؛
  2. –خريجي السلك الخاص المفتوح لضباط الصف.

طريقة الإحالةالمادة 70 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد العامة للترقي في الرتبة

المادة 67 – المادة 76
  1. المادة 67يجب أن تكون المهام والمناصب التي يشغلها ضباط القوات المسلحة الملكية مطابقة بصفة أساسية لدرجتهم ورتبتهم في النظام التسلسلي.
  2. المادة 68يتم الترقي في الرتبة ابتداء من رتبة ملازم ثان أو ملازم، ودون انقطاع، في كل رتبة من رتب النظام التسلسلي.
  3. المادة 69يتبارى الضباط المعينون وفقا للمادة 52 أعلاه، لأجل الترقي في الرتبة ضمن الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.
  4. المادة 70يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية:
  5. المادة 71يتم الترقي في الرتبة الموالية بالاختيار من بين الضباط المتوفرين على الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.
  6. المادة 72يمكن أن تخفض، في حالة الحرب، الأقدمية في الرتبة عن كل فئة بنسبة النصف، بالنسبة للضباط الذين قاموا بأعمال بطولية استثنائية وذلك باقتراح من قائد ميدان العمليات وب
  7. المادة 73بعد انتهاء العمليات، تحتسب مدة الخدمات المقضية طوال فترة الحرب في إحدى الرتب بضعف مدتها الفعلية لفائدة الضباط المعنيين بالأمر، لأجل الترقي إلى الرتبة التي تفوق
  8. المادة 74تتم بموجب ظهير شريف جميع التعيينات بمختلف رتب نظام التسلسل العسكري الخاص بالضباط.
  9. المادة 75تكون المهمة أو المنصب مستقلين عن الرتبة. ويمكن أن تمنح رتب:
  10. المادة 76لا ترتبط وضعية الضابط إلا بالرتبة المخولة له بصفة نهائية.
فهرس النص كاملا · 131 مادة