مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الأول: التوظيف

المادة 52

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة:

  1. 1-من بين التلاميذ الضباط:
  2. –الذين نجحوا في امتحانات التخرج من إحدى المدارس الوطنية لتكوين الضباط التي تحدد قائمتها وكيفيات تنظيمها وشروط الولوج بها ومدة أطوار التكوين العسكري والجامعي بها وكذا أنظمة الدراسات والامتحانات بها، بموجب مرسوم؛
  3. –أو الذين تابعوا التكوين بإحدى المدارس الأجنبية لتكوين الضباط وفق الشروط المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  4. 2-من بين خريجي السلك الخاص المفتوح لضباط الصف، طبقا لمقتضيات المرسوم المحدد للشروط التي يمكن وفقها قبول خريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط.
  5. 3-بالاختيار، من بين ضباط الصف من رتبة مساعد أول الذين قضوا ما لا يقل عن عشرين سنة من الخدمة منها ثلاث سنوات في رتبة مساعد أول، في حدود نسبة لا تتعدى خمس (1/5) العدد الإجمالي لخريجي مدارس تكوين الضباط برسم السنة السابقة لسنة الترقي وكذا في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة لهذا الغرض بموجب قانون المالية.

ف 2تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبة من ضباط الصف المذكورين لولوج رتبة ملازم ثان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

  1. 4-عن طريق مباراة، من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات الوطنية التالية:
  2. أ)دبلوم الماستر أو دبلوم مهندس الدولة المسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته لأحدهما؛
  3. ب)دبلوم الدكتوراه الذي يسمح بمزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان.

طريقة الإحالةالمادة 52 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التوظيف

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية:
  2. المادة 52يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة:
  3. المادة 53يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوا
  4. المادة 54تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ل
  5. المادة 55يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة ضباط بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بإحدى مدارس تكوين الضباط. وتح
فهرس النص كاملا · 131 مادة