ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الأول: التوظيف
المادة 53
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوال مدة عشر (10) سنوات تبتدئ من تاريخ قبولهم.
ف 2ويلتزمون، عند تعيينهم بصفة ضباط، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية، على الأقل، إلى أن يستوفوا شرط مدة الخدمات المحددة في البند الأول من الفصل 4 من القانون السالف الذكر رقم 013.71 المتعلق بإحداث نظام المعاشات العسكرية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الأول: التوظيف
المادة 51 – المادة 55- المادة 51لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية:
- المادة 52يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة:
- المادة 53يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوا
- المادة 54تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ل
- المادة 55يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة ضباط بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بإحدى مدارس تكوين الضباط. وتح