مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الخامس: المسار الإداري للضابطالباب الأول: التوظيف

المادة 54

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

طريقة الإحالةالمادة 54 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التوظيف

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية:
  2. المادة 52يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة:
  3. المادة 53يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوا
  4. المادة 54تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ل
  5. المادة 55يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة ضباط بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بإحدى مدارس تكوين الضباط. وتح
فهرس النص كاملا · 131 مادة