الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 18
من ظهير شريف 1.13.50 بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.13.50 — madda.ma
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يحدد عدد الإدارية بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
- المادة 18تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 19من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكل
- المادة 20يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.