مادة madda
FR
الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 20

من ظهير شريف 1.13.50 بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026

ف 1يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013).

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.13.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يحدد عدد الإدارية بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
  2. المادة 18تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  3. المادة 19من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكل
  4. المادة 20يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة