الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 19
من ظهير شريف 1.13.50 بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
صيغة محينة بتاريخ 7 ماي 2026
ف 1من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أساتذة وأطر إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.
ف 2ويجوز للمعهد، بصفة استثنائية، الاستعانة عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو دولية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.13.50 — madda.ma
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يحدد عدد الإدارية بالمعهد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
- المادة 18تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 19من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكل
- المادة 20يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منها فيما يخصه.