ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 13
ف 1يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
ف 2تستند اللجنة، في تقديرها لمبلغ التعويض على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- المادة 14تسجيل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية:
- المادة 15يستند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كل واحد