ج.ر 6276 · ص 6099
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 13
ف 1يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
ف 2تستند اللجنة، في تقديرها لمبلغ التعويض على المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
سؤال عن المادة 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.14.121 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 11 أعلاه من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من:
- المادة 14تسجيل الاعتمادات الخاصة بتغطية المصاريف والتكاليف التالية في ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية:
- المادة 15يستند تنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كل واحد